الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد20014د القضيـــة تاريخـــه :27/10/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/10/2015تحت عدد3493من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** ***** ***** ***** مقره ***** ***** ***** *****. ضد بلدية ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20014 بتاريخ 27/10/2015 : ثبوت الشغب على عقار مرسم يكفي لرفعه دون اعتبار لقدم الاستغلال
Principe juridique
- إذا كان العقار مرسما بدفتر الاملاك العقارية فإن ثبوت ملكيته يجعل مجرد وضع اليد غير المشروع عليه كافيا للحكم بكف الشغب دون اشتراط بحث وضعية العقار عند وضع اليد أو سند الاستغلال المدعى به.
- لا يمكن معارضة مالك العقار المرسّم بدفتر الاملاك العقارية بقدم الاستغلال أو بالسكوت لاعتبارهما غير منشئين لحق عيني على الجزء المتنازع فيه ولا يصلحان لدحض دعوى كف الشغب.
- توجيه دعوى كف الشغب يصح ضد كل من كان مصدرا للشغب على العقار المرسّم ولا تتوقف ممارستها على إدخال الغير بدعوى كونه المالك الحقيقي متى ثبت أن المدعى عليه هو واضع اليد المحدث للشغب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.