الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــــــــ20644دد القضيـــة تاريخ القرار: 12/06/2020 أصدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في10 جانفي 2020 تحت عـدد42031. مــن الاستـــاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــة عــن : "شركة *****" في شخص ممثله القانوني ، مقرها ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20644 بتاريخ 12/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع موجبات الفصل 185 داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع الآمرة.
- سقوط الطعن إجراء يتصل بالنظام العام ويكون التمسك به وجوبيا، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببه دون توقف على دفع من الخصوم.
- المسقطات وجوبية عملا بالنص القانوني المنظم لها، فلا تملك المحكمة تجاوزها أو إقرار آثار الطعن عند تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.