ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ29914.2020ـدد القضيـــة تاريخـــه :28/02/2021 حرره المستشار : ***** ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31/12/2020 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حــق : ملك الدولة الخاص. ضـــد : ***** ***** *****. طعنا في الحكم العقاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29914.2020 بتاريخ 28/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده من البيانات الإجرائية الجوهرية التي رتب المشرع على عدم تقديمها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- آجال السقوط من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام بما يجعل إثارتها وجوبية وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.