آ/ط الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2382.2006ـدد القضيـــة تاريخـــه :21/11/2006 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11/3/2006 والمضمن تحت عدد 2382 من الاستاذ ***** ***** نيابة عن : ***** ***** ضد : ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2382.2006 بتاريخ 21/11/2006 : سلطة قاضي الموضوع في تعديل الشرط الجزائي متى ثبتت مغالاته وعدم تناسبه مع الخسارة الحقيقية
Principe juridique
- الشرط الجزائي وإن كان صحيحا وملزما من حيث الأصل باعتباره اتفاقا تبعيا يحدد تعويضا عن عدم التنفيذ أو التأخير، فإنه لا يكتسب طابعه التعويضي إلا بقيام خسارة تلحق الدائن.
- مقتضيات الفصل 278 م ا ع تفيد إسناد سلطة تقديرية لقاضي الموضوع لتقدير التعويض على قدر الخسارة الحقيقية مع مراعاة الأحوال الخاصة بكل نازلة، وهو ما يخول له مراقبة الشرط الجزائي وتعديله.
- التعليل القائم على الاكتفاء بأن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين الطرفين دون إنزال معيار الخسارة الحقيقية منزله عند تقدير الشرط الجزائي يعد إساءة لفهم الفصل 242 م اع وخرقا لمقتضيات الفصل 278 م ا ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.