الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله، محكمة التعقيب عدد القضية:30481 تاريخ الحكم:13/10/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد10995 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 10/02/2021 نيابة عن ***** بن ***** *****,محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30481 بتاريخ 13/10/2021 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المثارة سابقا أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب من المطاعن إلا ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع، ولا تنظر فيما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- يعود لقاضي الشغل تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته القانونية أو التعاقدية اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وتبقى مراقبة محكمة التعقيب منحصرة في التثبت من حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
- ثبوت الهفوة الفادحة كسبب للطرد لا يتوقف على الإدلاء بحكم جزائي بات أو على مآل التتبع الجزائي أو التقاضي المدني، متى ثبتت الأفعال بوسائل الإثبات المدنية وأمكن مؤاخذة الأجير عنها تأديبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.