الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ30480/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 07/05/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/2/2021 تحت عـ10994ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني , الكائنة ب***** ***** ***** ***** ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30480/2021 بتاريخ 07/05/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل التمسك بدفع واقعي جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بدفوع واقعية لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في سلامة تطبيق القانون على ما سبق طرحه ولا تمتد لإعادة بناء الخصومة أو مناقشة وقائع جديدة.
- يكون التعليل كافيا إذا استوعبت محكمة الموضوع دفوع الخصوم وواجهتها بما يفيد الرد عليها صراحة أو ضمنا واستخلصت من وثائق الملف ما يبرر قضاءها دون تحريف، ويكون النعي بضعف التعليل غير وجيه متى استند الطعن إلى دفوع مجردة تخالف الثابت بالأوراق.
- تقدير مدى احترام الإجراءات القانونية لانعقاد مجلس التأديب هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف، ولا يعد ذلك تجاوزا للسلطة أو هدما لحق الدفاع طالما قامت المحكمة ببحث الدفع والرد عليه بأسباب سائغة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.