Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم

J P 40866/40903/41032/202220 avril 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
  2. مخالفة كيفية تلقي شهادة الشهود المنصوص عليها بالفصل 94 م م م ت لا يترتب عنها البطلان لغياب الجزاء التشريعي، ويبقى تقدير كفاية البينة من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا.
  3. شركة المحاصة باعتبارها شركة مستترة يمكن إثبات عقدها وجميع الاتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية دون اشتراط الإشهار.
  4. لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين المورث لأن أثر الالتزام لا يمتد إليهم إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم وفق الفصل 241 م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.