ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ41140.2021ـدد القضية تاريخـــه :30/03/2022 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18/01/2022 المضمن تحت عـ1007ـدد من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. النيــابة عــن : 1-***** بن ***** بن *****. 2-***** بنت ***** بن *****. القاطنين ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41140.2021 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم متى أثبت الاختبار تجاوز أحد الشركاء لمنابه المشاع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إلا إذا انصبّ على عيب قانوني من العيوب المحصورة تشريعا، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع أو ترجيح الحجج متى بُني قضاؤها على تعليل له أصل ثابت بالأوراق.
- عدم رد المحكمة على دفوع الخصم لا يفضي إلى خرق أحكام الفصل 101 م م م ت إلا إذا كانت الدفوع جوهرية ومؤثرة ولم تتضمن أسباب الحكم ما يفيد تناولها ضمنا أو استظهار الأسس التي اعتمدتها المحكمة في رفضها.
- قيام الشريك على شريكه بدعوى كف شغب يكون سليما متى ثبت أن المدعى عليه تجاوز منابه المشاع وتصرف في أكثر مما يملك، ويكفي في ذلك اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني يثبت حدود التجاوز دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.