Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41380 بتاريخ 21/06/2017 : صفة المتسوغ لا تقوم إلا بثبوت اتفاق على العوض

J P 41380/201721 juin 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الإقرار لا تكون له حجية إلا إذا اتجهت إرادة المقر إلى ترتيب أثر قانوني ضد مصلحته وكان التعبير عنها واضحا لا لبس فيه بما يثبت الحق للمقر له.
  2. صفة القيام تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب متى كان النزاع قائما حول تمثيل الشخص المعنوي.
  3. صفة المتسوغ لا تثبت إلا بإقامة الدليل على اتفاق يتضمن تسليم منفعة مقابل عوض متفق عليه ويظل عبء الإثبات محمولا على من يدعي قيام العلاقة التسويغية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.