ولئن أرسى الفصل 23 من م ا ش مبدأ التعاون بين الزوجين على تسيير شؤون الأسرة فانه أبقى على مؤسسة رئاسة العائلة و أسندها للزوج المطالب قانونا بالأنفاق على أسرته و هو من يحدد مقر الزوجية ما لم يثبت تعسفه في خياراته مما يجعل امتناع الزوجة عن مساكنته بدون موجب يشكل إخلالا منها بواجباتها الزوجية موجبا للطلاق. الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/41298 بتاريخ 04/02/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون موجب ضرر موجب للطلاق
Principe juridique
- يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.
- تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط اعتماد دليل مقبول وتعليل مقنع يتيح لمحكمة القانون بسط رقابتها.
- لا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما ورد عليها بكيفية واضحة وسائغة.
- إسناد رئاسة العائلة للزوج يجعله صاحب سلطة تحديد مقر الزوجية ما لم يثبت تعسفه في خياراته مما يجعل امتناع الزوجة عن مساكنته بدون موجب إخلالا بواجباتها الزوجية موجبا للطلاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.