ا/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ41516.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه : 3/11/ 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22/8/2016 مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عـــن : ورثة ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** وهم زوجها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41516.2015 بتاريخ 03/11/2016 : كف الشغب في العقار المسجل يثبت بتجاوز المناب دون اعتبار للحوز
Principe juridique
- يجوز تقديم المؤيدات التي تؤسس للحق المدعى به أمام محكمة الاستئناف متى كانت داخلة في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت إذا كان النزاع قد تأسس منذ الأصل على ذات السبب القانوني للحق.
- العقار المسجل لا يسري عليه الحوز، ويكون معيار كف الشغب فيه هو تحقق تجاوز الشاغل لمنابه أو لحدود الحق العيني المرسّم، دون اعتبار لآثار الحيازة الفعلية في تقدير قيام الشغب.
- محكمة التعقيب لا تقبل المؤيدات والأحكام الجديدة المقدمة لأول مرة أمامها باعتبارها ليست درجة ثالثة من التقاضي، ويقتصر نظرها على مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق طرحه وتداوله أمام قضاة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.