الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 41858 تاريخه :6جويلية 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10فيفري 2022 تحت عدد 47068 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: -الهيئة الوطنية للمحامين ب***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41858 بتاريخ 06/07/2022 : طلب التعويض عن قرارات هياكل المحاماة ينعقد للقضاء العدلي متى انتفت عنها الصبغة الإدارية البحتة
Principe juridique
- تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة العمومية عند التمسك بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد موقفا ضمنيا بعدم وجاهة الدفع، فلا يترتب عنه نقض الحكم ما دام الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون.
- ينعقد اختصاص القضاء العدلي بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات صادرة عن هيئة مهنية تمارس سلطة تأديبية تجاه منظوريها متى انتفت عن تلك القرارات الصبغة الإدارية البحتة لعدم صدورها عن سلطة إدارية مكلفة بتسيير مرفق عام وبهدف تحقيق مصلحة عامة.
- نقض القرارات التأديبية استئنافيا لعدم وجاهتها يفتح باب المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي على أساس المسؤولية التقصيرية باعتبار صدور تلك القرارات خطأ غير عمدي موجبا للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.