الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 42783 تاريخه:29/11/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/03/2022 تحت عدد 47276 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حــق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 29/11/2022 : اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره بالنظر في الطعن ببطلان إجراءات البيع الجبري للأصل التجاري
Principe juridique
- تخصيص المشرّع لجهة قضائية بعينها للنظر في طعن محدّد يجعل سلوك غيرها في ذلك متعلقا بقواعد تنظيم قضائي تهمّ النظام العام ولا يجوز تجاوزها.
- الطعن ببطلان إجراءات البيع الجبري للأصل التجاري قبل البتة ينعقد اختصاص النظر فيه حصريا لرئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها الأصل التجاري متى ورد النص صريحا في ذلك.
- لا يصح القياس على نظام الطعن في إجراءات تبتيت العقارات لإسناد الاختصاص في بطلان بيع الأصل التجاري لجهة قضائية أخرى متى كانت إرادة المشرّع قد تميّزت بنص خاص في كل نظام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.