ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ4536.2006ـدد القضيـــة تاريخـــه :10-01-07 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي بتونس بتاريخ 15 ماي 2006. في حق المعقبة : شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4536.2006 بتاريخ 10/01/2007 : انحصار رقابة محكمة الاستئناف في دعوى إبطال حكم التحكيم ضمن أسباب البطلان المثارة المدعمة بالمؤيدات
Principe juridique
- تلتزم محكمة الاستئناف عند نظر دعوى إبطال حكم تحكيمي بالتقيد حصرا بأسباب البطلان التي يثيرها الطاعن في نطاق الفصل 42 من مجلة التحكيم دون التوسع إلى أسباب غير مدرجة به أو إثارتها تلقائيا خارج ما يجيزه القانون.
- لا يقبل تأسيس الإبطال على خرق القواعد الأساسية للإجراءات إلا إذا بيّن الطاعن أوجه ذلك الخرق تدعيما لمطعنه بمؤيدات تُمكّن المحكمة من مراقبة مدى تحققه ضمن حدود السبب المثار.
- لا يُشترط في الطعن بالإبطال إضافة الملف الأصلي للتحكيم ولا يجوز للمحكمة أن تجعل من عدم جلبه علة للإبطال لأن واجب تقديم المؤيدات يقع على عاتق الطاعن ولأن هيئة التحكيم تنحل بصدور الحكم ولا تلتزم قانونا إلا بإيداع نسخة من حكمها ونسخة من الاتفاقية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.