الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 42716 تاريخ القرار 03/10/2022 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2022 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** دخيللي، قاطن ب***** ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42716 بتاريخ 03/10/2022 : عقد شراء العقار لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام منازعة جدية دون تدعيمه بالحيازة القانونية
Principe juridique
- العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية من حيث المبدأ، لكنه لا يقوم بمفرده سندا كافيا للحكم باستحقاق عقار عند قيام منازعة جدية، ما لم يثبت أصل انجرار ملكية المبيع للبائع أو تدعم رابطة العقد بحيازة مستوفية لشروطها القانونية.
- شهادة الشهود لإثبات الحوز لا تكون منتجة إلا إذا انصبت على أركانه الجوهرية، وخاصة مدة الحوز وصفة المالك واستمرار التصرف دون مشاغبة، وإغفال هذه العناصر يجعل البينة غير مكتملة ولا تصلح لتأسيس قضاء بالاستحقاق.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تظل مقيدة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف وبفحص تصريحات الأطراف ومؤيداتهم دون تحريف أو إهمال، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب النقض.
- الحياد الايجابي للمحكمة يقتضي استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة من أبحاث عينية وتحريرات واختبارات متى كان ذلك لازما لتهيئة الدعوى وكشف الحقيقة، ولا يجوز الاقتصار على مجرد انطباق العقد على محل النزاع دون استكمال ما يلزم من تحريات لإثبات أسباب الملكية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.