ان الطلاق برغبة منفردة تنعدم به الأسباب المبررة ذلك و ان طلبه ينشئ قرينة قانونية على التعسف في استعمال حق الطلاق الأمر الذي يخول لمن تسلط عليه الطلاق قهرا أن يطلب غرم ضرره الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة التعقيب عـــــــدد القضية 2009/42805 جلسة يوم 11 مارس 2010 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/42805 بتاريخ 11/03/2010 : تقدير غرم الضرر عن الطلاق إنشاء يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يُعدّ تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام الحكم معلّلا تعليلا قانونيا.
- لا يكون تعليل الحكم قانونيا وكفيلا بتحقيق غايته إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- تمحيص المؤيدات المدلى بها من الطرفين واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف ومؤد للنتيجة التي انتهت إليها.
- اعتبار الطلاق برغبة منفردة منشئا لقرينة قانونية على التعسف في استعمال حق الطلاق يترتب عنه تمكين من تسلط عليه الطلاق قهرا من طلب غرم ضرره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.