الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 5497 تاريـخ الحكـم : 31 اكتوبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 12 جوان 2013 في حق : تعاونية ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5497 بتاريخ 31/10/2013 : تقدير دخل المتضرر على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند التعذر دون تقييد بالسنة السابقة للحادث
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث المرور على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرّح به لمصالح الأداءات أو لصندوق الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث، فإن تعذّر الإثبات اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون اشتراط صريح لارتباطه بالسنة السابقة.
- لا يكون خرق الفصل 127 من مجلة التأمين قائما متى التزم الحكم بطريقة الاحتساب التي قررها النص عند تعذر الإدلاء بالتصريح الجبائي أو تصريح صندوق الضمان الاجتماعي، إذ يعدّ الأجر الأدنى السنوي المضمون معيارا قانونيا بديلا لتحديد دخل المتضرر.
- لا يجوز للمعقّب إثارة مطعن جديد لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يُطرح أمام محكمة الحكم المطعون فيه وكان غير متعلق بالنظام العام، لأن نطاق التعقيب يتحدد بما أثير من أوجه النزاع في المرحلة السابقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.