الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيــب عدد القرار: 64958/66252 تاريخه: 29/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم في 29/11/2023 تحت عدد 4240 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64958/66252 بتاريخ 29/10/2024 : لا يثبت التجديد الضمني لعقد التأمين بمجرد استخلاص قسط ثلاثي ما لم يقترن بما يقطع باستمرار تنفيذ العقد بعد تاريخ الفسخ
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة السقوط وجوبا من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام الإجرائي.
- لا يُستفاد التجديد الضمني لعقد التأمين من مجرد استخلاص المؤمن قسطا يغطي مدة تمتد جزئيا بعد تاريخ الفسخ متى كان الاستخلاص راجعا إلى نظام خلاص الأقساط وتواريخ حلولها المتفق عليها، ما لم يثبت استمرار تنفيذ العقد بخلاص الأقساط اللاحقة بما يقطع بقيام علاقة تأمينية جديدة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والخبرة وتمحيصها للعلاقة السببية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف أو خرق للقانون.
- يمتنع الأمر بإجراء خبرة أو إعادة اختبار إذا انعدمت الجدوى منه، ولا سيما عندما تكون وسيلة الإثبات الاستقرائية غير صالحة لإثبات أضرار انقضى زمن تحققها وكانت عناصر الإثبات القائمة كافية لاستخلاص النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.