ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ65310.2018ـدد القضية تاريخـــه :30/10/2019 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/06/2018 تحت عـ37453ـدد من الاستاذة ***** *****. نيــابة عن : الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري عدد D017862014 المعينة محل مخابرتها لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65310.2018 بتاريخ 30/10/2019 : لا تُقبل دعوى إبطال حكم التبتيت بدعوى الاستحقاق ممن كانت لها صفة المدين
Principe juridique
- دعوى إبطال حكم التبتيت على معنى الفصل 427 من م م م ت تُقبل في حالة الخلل الذي شاب أعمال التبتيت أو الأعمال اللاحقة له، كما تُقبل عند ادعاء الغير لاستحقاقه للعقار الواقع تبتيته، ولا تُجعل طريقا لتدارك الإخلالات السابقة لإجراءات التبتيت.
- دعوى الاستحقاق المرتبطة بالتبتيت لا يثيرها إلا الغير الذي ليست له صفة المدين ولا المسؤول بالتفنيذ، أما من كانت له صفة المدينة الأصلية وكان مشمولا بإجراءات العقلة والتبتيت فلا يتمتع بأوجه الحماية المقررة للغير ولا يُقبل منه الإبطال على أساس الاستحقاق.
- الطعن في اختلالات إجراءات العقلة العقارية باعتبارها أعمالا تحضيرية سابقة لعملية التبتيت لا يُسلك فيه طريق دعوى إبطال حكم التبتيت، وإنما يُثار قبل جلسة البتة في إطار دعوى معارضة على معنى الفصلين 437 و438 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.