الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية: 67064 تاريـخ الحكـم: 01/11/2019 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 01/11/2019 برئاسة السيدة ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** و***** الممضين عقبه و
Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 01/11/2019 : لا يواجه ورثة المتضرر بدفع المسؤولية إلا عند ثبوت الخطأ الفاحش المنسوب للمورث
Principe juridique
- لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
- اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون لتقدير التعويض يكون وفق النص الجاري بالنسبة للسنة المرجعية السابقة لتاريخ الحادث، ولا يُصار إلى تطبيق نص أقدم لا يتلاءم مع هذا التاريخ.
- إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف سلامة الحكم الابتدائي مبنى وتعليلا وقضاء، تعيّن إقراره وإجراء العمل به وترتيب آثاره في مواجهة شركة التأمين في حدود المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.