الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضايا عدد: 65415 جلسة: 06 أكتوبر 2025 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 - 01 - 2024 من الأستاذة ***** ***** ***** في حق المعقب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65415 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- تعدّ القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يجعل مسقطاتها وجوبية ويخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- يمتد أثر تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من طرف محام منسوب إلى دفاع الطاعن إلى احتساب أجل الطعن بما يوجب احترام الأجل من تاريخ ذلك التسلّم دون توقف على علم شخصي للطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.