الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة المدنية العاشرة عدد القرار: 81449 تاريخه: 23 ماي 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جانفي 2025 تحت عدد 12332 من قبل الأستاذ ***** *****، المحامي لدى التعقيب، في حق: ***** *****، القاطن ***** ***** ***** ***** *****، والمعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81449 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء الحق الظاهر في القضاء الاستعجالي عند عدم إثبات توجيه مطلب تزويد إلى الجهة الممتنعة
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية يقتضي قيام نزاع فعلي وظاهر يستوجب حماية وقتية لدرء ضرر قائم أو وشيك، مع بقاء التدخل محصورا في التدابير الوقتية دون المساس بأصل الحق.
- لا تقوم دعوى الإلزام بتقديم خدمة من مرفق عمومي في إطار القضاء الاستعجالي إلا إذا ثبت توجيه مطلب إلى الجهة المعنية وثبت امتناعها الصريح أو الضمني، إذ لا يكفي إثبات حالة مادية مجردة لإقامة الحق الظاهر في مواجهتها.
- يعد التعليل كافيا متى استند إلى معيار قانوني واضح لتقدير توفر شروط القضاء الاستعجالي، ويكفي الرد الضمني متى كان مستفادا ضرورة من الأسس المعتمدة بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.