الجمهورية التونسية وزارة العــــــدل محكمة التعقيــــب الدائرة المدنية العاشرة عدد القرار: 81450 تاريخه: 23 ماي2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي بيانه: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جانفي 2025 تحت عدد 12333 من قبل الأستاذ *****، المحامي لدى التعقيب، في حق: *****، القاطن *****، والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81450 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء الحق الظاهر عند عدم إثبات قيام طلب رسمي بالتزويد
Principe juridique
- لا ينهض اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إلا بقيام نزاع فعلي وظاهر يبرر حماية وقتية لدرء ضرر قائم أو وشيك، على أن تظل هذه الحماية في نطاق لا يمس بأصل الحق.
- لا يكفي إثبات الوضع المادي بمحضـر معاينة لإقامة دعوى استعجالية ترمي لإلزام جهة بالتزويد بخدمة، ما لم يثبت الطالب أنه تقدم بمطلب رسمي لتلك الجهة وأنها امتنعت صراحة أو ضمنًا عن الاستجابة بما يحقق مواجهة حق ظاهر.
- يعد التعليل مستجيبا لمتطلبات بيان الأسباب القانونية والواقعية متى أبرز أساس رفض المطلب وفق معيار الحق الظاهر، ويكفي في ذلك الرد الضمني المؤسس متى استوعب الدفوع الجوهرية دون لزوم مناقشتها واحدا واحدا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.