Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81673 بتاريخ 16/03/2020 : اعتبار الشيوع بالرسم العقاري حاسما في صفة الشريك ما لم تبيّن المحكمة أساس استبعاد الشيوع الصوري

J P 81673/202016 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعدّ خلوّ الحكم من ذكر موضوع الدعوى مخالفة للبيانات الوجوبية المقرّرة لصحة الأحكام بما يوجب نقضه متى تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تثبت صفة الشريك المخوّل لممارسة الشفعة إلا بقيام حالة الشيوع، وهي منتفية بالنسبة لمالك المناب المفرز لأن الشيوع يقتضي اشتراك أشخاص في حق عيني غير مفرز.
  3. إذا ثبت للمحكمة من معطيات الملف أن التصرف تعلّق بمناب محدد المساحة والحدود ثم غلّبت الترسيمات الدالة على الشيوع دون بيان موقفها من الشيوع الصوري وأساس التمييز بين الواقع والحقيقة القانونية، كان قضاؤها قاصر التعليل ومشوبا بسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.