ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــــــــــــــدد 81465 تاريخـــه :15 جانفي 2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 اكتوبر 2019 تحت عدد 1314 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** في ش م ق الكائن مقرها بـ ***** ضد : 1/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81465 بتاريخ 15/01/2020 : بطلان التبليغ عند عدم تسليمه بالمقر المختار الثابت بالملف
Principe juridique
- يتحدد المقر المختار باعتباره المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، ولا يعتد به إلا إذا ثبت تعيينه صراحة ضمن وثائق الملف.
- يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار حسب الأحوال، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد بطلان إجراءات التبليغ.
- تعد إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثير المحكمة خرقها من تلقاء نفسها بما يقتضي عدم قبول الطعن شكلا متى ثبت عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.