الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 82119 تاريخـــه :22/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/11/2019 تحت عدد 326 من الاستاذ ***** مقدميني المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** ***** محل مخابرته مكتب نائبه الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82119 بتاريخ 22/03/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام حالات الرجوع في الهبة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
- الأوجه التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الوقائع تعد دفوعا موضوعية لا تندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- إذا عللت محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها تعليلا سليما ومستساغا واستخلصت من مؤيدات الأطراف والاستقراءات أن شروط الرجوع في الهبة غير متوفرة، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.