الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ82052/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 05/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/12/2019 تحت عـ8062ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** , القاطن بـ***** , محل مخابرته بـ***** الأستاذ ***** الكائن بـ*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82052/2020 بتاريخ 05/06/2020 : بطاقة الخلاص لا تقوم حجة على خلاص الأجير إلا متى كانت ممضاة منه
Principe juridique
- لا يجوز تحميل الأجير عبء إثبات عدم توصله بأجره لأن ذلك يقتضي إثبات أمر سلبي بما يخالف قواعد توزيع عبء الإثبات في المنازعات الشغلية.
- بطاقة الخلاص لا تكون حجة للمؤجر على خلاص أجيره إلا إذا كانت ممضاة من الأجير أو إذا أدلى المؤجر بدفتر الخلاص "بكتاب الدفع" المتضمن لإمضاء الأجير.
- متى كانت وثائق الخلاص خالية من الإمضاء الذي يجعلها حجة على أداء الأجر تعيّن على المحكمة التثبت من حصول الدفع من عدمه وإلا اعتبر حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.