الجمهوريــة التونسيــة الحمد لله وحده وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ1920/82217 ـدد القضيـــة تاريخ الحكم : 31 مارس 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/11/2019 تحت عدد 41522 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب النباية عن : ورثة المرحوم *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82217/1920 بتاريخ 31/03/2021 : انتقال الأصل التجاري إلى الورثة لا يتوقف على اكتسابهم صفة التاجر
Principe juridique
- ينطبق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية على عقد تسويغ محل متى ثبت تكوين ملكية تجارية به باستغلاله في نشاط تجاري مدة عامين متتاليين على الأقل، ولا ينحصر معيار الانطباق في صفة التاجر وحدها بل يتسع لصاحب الحرفة أو الصناعة.
- الأصل التجاري يدخل ضمن مخلفات مالكه بعد وفاته وينتقل إلى ورثته بالإرث، ولا يُشترط لا في الورثة ولا في المشتري اكتساب صفة التاجر حتى تكون إحالة الأصل التجاري صحيحة من حيث المبدأ.
- اضمحلال الأصل التجاري لا يُستفاد بمجرد الادعاء بعدم استغلال المحل مدة طويلة، وإنما يتطلب إثباتا، وطالما لم يقدم الطاعن ما ينهض دليلا على الاضمحلال فإن الدفع به يكون غير قائم على أساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.