الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد:82553 تاريخ القرار: 17/10/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تتحت العدد 82553 والمقدم في 19/02/2025 طرف المحامي الأستاذة***** *****. في حق:***** ***** ***** القاطنة ب***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82553 بتاريخ 17/10/2025 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية عند انقضاء الأجل المسقط دون عمل قاطع داخل السنة
Principe juridique
- الأجل المسقط لحق القيام بالدعوى الشغلية يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن انتهاء عقد الشغل، ويترتب على عدم رفع الدعوى داخل السنة الموالية سقوط حق القيام.
- بالنسبة للمنح التعويضية التي يرتبط استحقاقها بتاريخ حصول الحق، فإن سريان السقوط لا يتسلط إلا من تاريخ حصول الحق لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- إذا وُجد عمل قاطع لأجل السقوط فإن أثره يقتصر على إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع، ويظل الحق ساقطا متى انقضت سنة كاملة بعد ذلك دون مباشرة دعوى جديدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.