Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82553 بتاريخ 17/10/2025 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية عند انقضاء الأجل المسقط دون عمل قاطع داخل السنة

J P 82553/202517 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الأجل المسقط لحق القيام بالدعوى الشغلية يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن انتهاء عقد الشغل، ويترتب على عدم رفع الدعوى داخل السنة الموالية سقوط حق القيام.
  2. بالنسبة للمنح التعويضية التي يرتبط استحقاقها بتاريخ حصول الحق، فإن سريان السقوط لا يتسلط إلا من تاريخ حصول الحق لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. إذا وُجد عمل قاطع لأجل السقوط فإن أثره يقتصر على إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع، ويظل الحق ساقطا متى انقضت سنة كاملة بعد ذلك دون مباشرة دعوى جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.