Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82487.2019 بتاريخ 12/01/2021 : قيام حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بثبوت إعلامه قبل التقاضي بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل

J P 82487.2019/202112 janvier 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقتضي تطبيق الفصل 251 من م م م ت عرض القضية على النيابة العمومية إلا متى انطبق معيار إشراف الدولة على المؤسسة ومراقبة سيرها إداريا وماليا، أما المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية المعنوية فلا يترتب عن عدم العرض بطلان الحكم لانتفاء موجب الإجراء.
  2. تدخل حالة عدم التأمين مطلقا ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أن صور الفصل 120 فقرة 1 من م ت ليست إلا تطبيقات مخصوصة لصورة عامة هي عدم التأمين التي لأجلها أُحدث الصندوق، وتُفهم في انسجام مع بقية أحكام المجلة المنظمة لآجال وإجراءات الرجوع عليه.
  3. يشترط لصحة الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل القيام القضائي احترام مقتضيات الفصل 173 من م ت بتوجيه مطلب تعويض أو إعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل، ويترتب عن عدمه سقوط الحق دون أن يكون ذلك من متعلقات النظام العام متى ثبت تحقق العلم للصندوق داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.