الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*82437.2019ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 29/05/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/11/2019 تحت عـ41611ـدد من الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني , فرع شركة أجنبية الكائن مقرها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82437.2019 بتاريخ 29/05/2020 : عدم قبول إثارة الدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود الدفوع والمطاعن التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
- لا يجوز للأطراف إثارة دفوع أو أوجه طعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كانت هذه الدفوع مما يمس النظام العام.
- يثقل على الطاعن واجب إثبات أنه سبق له التمسك بالدفوع التي يبني عليها طعنه لدى محكمة الاستئناف، وإلا كان طعنه مؤسسا على عناصر جديدة لا تقبل أمام التعقيب ويقضى برفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.