ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ.82698.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه 13/01/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/11/2019 تحت عدد 10238 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة ***** بنت ***** ***** وهم: 1/زوجها ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82698.2019 بتاريخ 13/01/2021 : لا ينهض رفض حق الندم إلا بثبوت مغادرة المكتري للمكرى
Principe juridique
- لا يستقيم قضاء محكمة الموضوع في النزاع المتعلق بممارسة حق الندم إلا إذا تناولت بالدرس الدفوعات الجوهرية المؤثرة في توفر شروطه وردّت عليها تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت من أوراق الملف.
- يثبت مالك الجدران مجرد ممارسته حق العدول في الأجل القانوني، أما واقعة مغادرة المكرى وتسوغ محل جديد أو شراء عقار آخر فتقع إقامة الدليل عليها على عاتق المتسوغ باعتبارها تصرفا صادرا عنه متى أنكر المالك تحققها.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا استخلص مغادرة المتسوغ للمكرى أو انتقاله إلى محل جديد من مستند لا يتضمن إقرارا صريحا بذلك ولا تقوم به حجة قانونية تثبت واقعة المغادرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.