الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـــــــــ2016/00378ــــدد الحمد لله وحده، بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من قبل الأستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1- ***** ***** 2- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني طعنا في الفرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/00378 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بتصحيح الخطأ البيّن بخروج تقديمه عن أجل الثلاثة أشهر
Principe juridique
- الطعن بتصحيح الخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر في حالات السهو أو الغفلة التي تولّد غلطا واضحا لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار المطعون فيه.
- أجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن هو ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبي ويُحتسب الأجل باعتبار الشهر ثلاثين يوما كاملة وبداية العد من اليوم الموالي لصدور القرار لعدم احتساب يوم العد حتى تكتمل مدة الأربع والعشرين ساعة.
- تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر يوجب رفضه شكلا ولو تعلّق الطلب بمنازعة ما انتهى إليه القرار التعقيبي من حيث المآل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.