Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27684 بتاريخ 19/05/2021 : لا يقطع التقادم إلا القيام الموجّه ضدّ المدين

J P 27684/202119 mai 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يتحقق قطع مدة التقادم إلا بمطالبة موجّهة إلى المدين نفسه، سواء كانت قضائية أو بغيرها، ولو قُدّمت لدى محكمة مختصّة أو كانت باطلة لعيب شكلي.
  2. لا يجوز للدائن الاحتجاج بقيام سابق موجّه ضد غير المدين لاعتبار مدة التقادم مقطوعة في مواجهة المدين، لأن أثر القطع لا ينتج إلا داخل رابطة المديونية ذاتها.
  3. الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الاستئناف وكان خارج مسائل النظام العام والإجراءات الأساسية لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.