الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 45166 تاريخه 27/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في04/05/2022 تحت عدد9731من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** . نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45166 بتاريخ 27/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب، وتقوم هذه النتيجة بمجرد تخلف أي وثيقة من الوثائق المشترطة.
- لا تعتبر الصورة المدلى بها من الحكم المطعون فيه مستجيبة لمقتضيات الإيداع إذا لم تكن نسخة قانونية، لأن الغاية من اشتراط النسخة القانونية تمكين المحكمة من مراقبة حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن، ويضاهي الإدلاء بنسخة غير مستوفاة للصيغ الشكلية عدم القيام بالإجراء أصلا.
- يعد التبليغ مختلا إذا لم تراع فيه إضافة بطاقة الاشعار بالبلوغ وفق الصيغة والآجال المقررة قانونا، ويؤدي هذا الخلل إلى عدم استكمال إجراءات التعقيب الشكلية.
- تكتسي إجراءات التبليغ صبغة أساسية متصلة بالنظام العام في مادة التعقيب، وعلى المحكمة إثارتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.