الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ45541.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-04-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 ديسمبر 2016 عدد 29804 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابــة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. ضـــد : الشركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45541.2017 بتاريخ 12/04/2017 : إبطال برنامج الإنقاذ بمجرد ثبوت عدم الوفاء بالالتزامات المالية دون اشتراط جبر المدين مسبقا على الخلاص
Principe juridique
- يخول الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات للدائن أو الدائنين الذين يبلغ دينهم 15 بالمائة من جملة ديون المؤسسة طلب التصريح بإبطال برنامج الإنقاذ متى ثبت تخلف المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها وفق الجدولة المصادق عليها قضائيا دون اشتراط القيام مسبقا بجبرها على الوفاء عن طريق التنفيذ على أموالها.
- لا يصلح التمسك بالقوة القاهرة وفق أحكام مجلة الالتزامات و العقود كسبب لإيقاف تطبيق الفصل 46 من قانون الانقاذ لأن الإبطال لا يتأسس على معاينة مماطلة المدين وترتيب آثارها التعويضية وإنما على مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ وتقييم الجدية والقدرة على تنفيذه لتحقيق أهداف الإنقاذ واستمرارية المؤسسة.
- لا يؤثر في قيام شروط إبطال برنامج الإنقاذ التعليلُ بمصدر تمويل مستقبلي أو اتفاق قرض مزمع توظيفه لخلاص جزء من الديون الحالة طالما ثبت عدم تنفيذ الالتزامات المادية المضمنة بالبرنامج وقت نظر مطلب الإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.