ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ46178.2020ـدد القضية تاريخـــه :21/12/2022 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/06/2022 تحت عـ48148ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عــن : ***** ***** ***** ويدعى ***** المعين محل مخابرته لدى محاميه المذكور الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46178.2020 بتاريخ 21/12/2022 : لا يترتب أثر الإعلام بالحكم إلا إذا أنجز التبليغ بالمقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه
Principe juridique
- حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
- صحة الاستدعاء أو الإعلام بالحكم تقتضي أن يكون التبليغ قد تم بالمقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه، فإذا خلا المحضر من ما يفيد أن المكان المعتمد هو مقرّه القانوني أو خلا من بيانات تسمح بإسناد الإجراء إليه، اعتُبرت إجراءات التبليغ مختلة ولا تُرتب آثارها.
- مراقبة صحة محضر الإعلام بالحكم الابتدائي والتحقق من سلامته لغايات الفصل في قبول الطعن بالاستئناف شكلا تدخل في سلطة محكمة الاستئناف المتعهدة، باعتبارها المختصة أصلا بالنظر في الفرع المتفرع عن تعهدها.
- واجب التسجيل قبل البت في الخصومة ينصرف إلى الكتب التي تُعد أساسا للدعوى وسببا لها، أما الكتب المقدمة للاستدلال والتأييد فقط فلا يترتب على عدم تسجيلها استبعادها من وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.