الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 46334 تاريخه :07/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/11/2016 تحت عدد 605 من المحامي الأستاذ ***** في حق شركة التأمين التعاوني ***** في شخص ممثلها القانوني. ضـد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2596
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46334 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني للحادث تقتصر على وجود تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- يظلّ استخلاص محكمة الأصل لوقائع الدعوى وتقديرها لأدلتها وتكييفها القانوني لها بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- لا ينهض المطعن بتحريف الوقائع إذا كان مبناه قراءة مغايرة لما ورد بالمحاضر والتصريحات دون أن يثبت أن المحكمة اعتمدت وقائع غير ثابتة أو شوّهت مدلولها عند بناء النتيجة القانونية.
- تُستمدّ حجية الوثيقة الرسمية، ومنها الرسم البياني المرسوم من قبل باحث البداية بناء على تصريحات الأطراف، من صفتها الرسمية ويجوز للمحكمة ترجيحها عند خلو باقي أوراق البحث مما يثبت خلافها دون أن يعدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.