Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80914 بتاريخ 26/01/2021 : بطلان التنبيه بالخروج عند ثبوت عدم صحة أسبابه المنازع فيها قانونا

J P 80914/202126 janvier 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. متى كان طلب المتسوغ موجها إلى منازعة صحة الأسباب المضمنة بالتنبيه بالخروج، فإن هذه المنازعة تندرج ضمن الدعاوى التي خول الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية للمتسوغ حق رفعها للمحكمة المختصة.
  2. اشتراط الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية بيان أسباب التنبيه بالخروج إنما يهدف إلى تمكين المتسوغ من منازعتها قضائيا، بما يجعل صحة السبب المعلن عنصرا لازما لسلامة التنبيه متى وقع الطعن فيه.
  3. يكون الحكم مخترقا للقانون وضعيفا في التعليل إذا انتهى إلى عدم ترتيب البطلان على عدم صحة سبب التنبيه، رغم إقراره بعدم ثبوت السبب الذي احتج به المسوغ للامتناع عن التجديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.