الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية جزائية عدد: 22673 تاريخ الحكم : 15 نوفمبر 2021 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ 17/07/ 2020 ضد المتهم ***** بن ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22673 بتاريخ 15/11/2021 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة على المحكمة وفهمها وتحليلها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة المطلقة لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت مطاعنه تقوم على مجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من عدم ثبوت الإدانة اعتمادا على تقييمها لوسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتنزل ضمن حالات خرق القانون.
- القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تكوين اقتناعه والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه من الأدلة، فلا يجوز معارضته في هذا التقدير أمام محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.