الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع40018عدد القضيـــة تاريخ القرار:11/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في22/12/2021تحت عـ9409دد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق المعقب:***** بن ***** ***** مقره ب***** ***** ***** المعقب ضده:***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40018 بتاريخ 11/05/2022 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ قانوني مطابق للفصل 8 من م م م ت
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن كجزاء وجوبي إذا لم يدل الطاعن، داخل الأجل القانوني، بالوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت ومن بينها نسخة من محضر إبلاغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- المقصود بالإبلاغ المعتمد لإتمام موجب الفصل 185 م م م ت هو الإبلاغ القانوني المطابق لأحكام الفصل8 من م م م ت بما يضمن بلوغ المستندات إلى الخصم على وجه صحيح.
- يعدّ توجيه الإبلاغ إلى عنوان ناقص لا يحقق الغاية من الإبلاغ القانوني متى أدى إلى عدم بلوغ مستندات الطعن إلى الخصم، وهو خلل قانوني يوجب الحكم بسقوط مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.