الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع38225دد القضيـــة تاريخ القرار:27/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في04/11/2021 تحت عـ567/21ـدد من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق المعقبة:***** بن ***** قاطنة بعدد ***** شارع ***** ***** ***** ***** ***** والمعين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
- لا يطبق معيار الاختصاص المبني على قيمة الكراء السنوي إلا في النزاعات التي يفرضها القانون صراحة ضمن نطاق الفصل 23 م م م ت، ولا يمتد إلى دعوى التعويض عن الضرر لمجرد قيام علاقة تسويغ بين الطرفين.
- إذا كان مقدار الطلب معيّنا ولم يتجاوز حدود ما ينظر فيه قاضي الناحية، فإن القضاء بعدم الاختصاص الحكمي بدعوى التعويض يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.