الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 28620 جلسة :27-10-2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/11/2020 تحت عدد 10886 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن ***** القاطن ب***** محاميته الأستاذة ***** الكائن مكتبها ب*****. ضدّ 1- شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28620 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الحق في الضمان التأميني عند اشتراط إثبات الإعلام بوصل
Principe juridique
- لا يُسلَّط جزاء سقوط الحق في التأمين بسبب عدم الإعلام بالحادث داخل الأجل إلا إذا كان هذا الجزاء منصوصا عليه بعقد التامين الرابط بين الطرفين وملحقاته وبشكل ظاهر.
- عندما يشترط عقد التامين لإثبات الإعلام بالحادث وسيلة معينة تتمثل في وصل، يتعين التقيد بهذا الشرط العقدي ولا تُقبل شهادة الشهود لإثبات الإعلام على خلاف ما رتبه العقد.
- يُعد عقد التامين شريعة الطرفين، فإذا استوفى شرط السقوط المنصوص عليه تعاقديا تعين على المحكمة إعماله واعتبار الحق في الضمان ساقطا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.