الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ40407ـــدد القرار تاريخه: 6/4/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/1/2022 تحت عدد 2749 من طرف المحامي الأستاذة ***** ***** في حــق: ***** ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** *****. ضــد: 1- ***** ***** 2- ***** ***** 3- ***** ***** ***** القاطنون
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40407 بتاريخ 06/04/2022 : ثبوت صفة الوارث في دعوى الفصل 307 م ح ع بقيام الخلافة العامة ولو دون ترسيم
Principe juridique
- دعوى الفصل 307 م ح ع ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار لفائدة المالك المرسم بوصفه صاحب الحق العيني الثابت بالسجل العقاري.
- تثبت صفة الوارث والخلف العام بقوة القانون بمجرد الوفاة فتنتقل الملكية للورثة دون توقف ذلك على إدراج أسمائهم بالرسم العقاري ما دامت مورثتهم مرسمة بالسجل العيني.
- حجة الوفاة لا تعد من الصكوك الواجب ترسيمها طبق الفصل 373 م ح ع إلا في صورة التصرف في الحق العيني، فلا يؤدي عدم ترسيمها في حد ذاته إلى نفي صفة الورثة في القيام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.