الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 33868 تاريخه :27/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/5/2021 تحت عدد 11224 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** عن شركة ***** للمحاماة. في حـق شركة ***** العقارية في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33868 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تمام التبليغ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستوفي تبليغ مستندات الطعن موجباته القانونية، ولا يعتد بالتبليغ إلا إذا تحققت الغاية التشريعية منه المتمثلة في إعلام الخصم فعلا بإجراءات الطعن.
- عند اعتماد طريقة التبليغ المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت، فإن عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو بما يفيد تعذر الإدلاء بها يجعل التبليغ مشوبا بالإخلال لعدم ثبوت حصول المقصود منه.
- يترتب على الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لسقوط الطعن تطبيق جزاء السقوط وجوبا عملا بالفصل 185، وتتولى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.