الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــــ32852ـــــدد القرار تاريخه :23/02/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/4/2021 تحت عدد 605 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32852 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم داخل أجل الفصل 185
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان الإعلام قد حصل.
- لا يجبر إيداع محضر الإعلام بالحكم ضمن مطلب لاحق على عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لأن العبرة باستكمال الوثائق داخل الأجل القانوني المحدد.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، بما يوجب التصريح برفض الطعن شكلا عند تحقق سبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.