الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــ31010ـــدد القرار تاريخه: 02/02/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1/3/2021 تحت عدد 1636 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن ***** ***** *****. ضدّ: 1-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31010 بتاريخ 02/02/2022 : استرجاع المحل لهدمه لا يتوقف على الإدلاء برخصة البناء
Principe juridique
- الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 يمنح المالك حق رفض تجديد التسويغ لاسترجاع المكرى قصد تجديد البناء بشرط دفع منحة الخروج للمتسوغ مع بقاء هذا الأخير بالمكرى إلى ابتداء الأشغال بصفة فعلية.
- لا يتضمن الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 اشتراط الإدلاء برخصة البناء أو قرار الهدم لقبول دعوى الاسترجاع لتجديد البناء متى كانت حقوق المتسوغ مضمونة بحق البقاء وبالمنحة القانونية.
- حق البقاء المقرر للمتسوغ لا يعطل أصل دعوى الاسترجاع المبنية على انتهاء عقد الكراء وإنما يقيد تنفيذ الحكم بالخروج إلى حين قبض منحة الخروج وبداية الأشغال بصفة فعلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.