Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/44822 بتاريخ 01/11/2017 : لا يستقيم استبعاد غسل الأموال متى ثبت أن الأموال المحجوزة متأتية مباشرة من جنحة مصرفية دون بيان موجب قانوني للتكييف البديل

J P 2016/44822/20171 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.
  2. متى ثبت قيام جنحة مصرفية تتمثل في ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية عبر قبول الودائع من العموم فإن الأموال المتحصلة عنها تعد متأتية مباشرة من جنحة، ويتعين على محكمة الموضوع ترتيب الأثر القانوني لذلك عند بحثها لقيام غسل الأموال.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تحوير التكييف القانوني للأفعال لا تُمارس إلا بتعليل صحيح مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويقتضي هذا التعليل بيان الدواعي القانونية التي تبرر استبعاد الوصف المضمن بقرار الإحالة واعتماد وصف بديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.