الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل محكمــة التعقيــب عــــ73395دد القضيـــة تاريخ القرار :26/03/2025 الحمــد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/06/2024 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ***** في حق والده ***** ***** القاطن ب*****. ضد : ***** ***** ***** القاطن ب***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73395 بتاريخ 26/03/2025 : انتفاء الصفة في دعوى الإخراج متى ثبت تصرف المدعى عليه بموجب عقد كراء من الدولة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للدليل ووجاهته واستخلاصها للنتيجة القانونية من الوقائع والمؤيدات المعروضة عليها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- لا يجوز للمعقب إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية.
- تنتفي الصفة في دعوى الإخراج متى ثبت أن المدعى عليه يتصرف في العقار على أساس سند قانوني صادر عن الجهة المالكة بما يجعل طلب إخراجه غير قائم على صفة قانونية لدى المدعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.