Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24407 بتاريخ 24/05/2021 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بوحدة الأطراف والموضوع والسبب في نطاق ما فصلت فيه المحكمة لضرورة الفصل

J P 24407/202124 mai 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يمنع القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين المحكمة من اللجوء إلى خبير غير مرسم بالقائمة طالما ارتأت، في نطاق سلطتها التقديرية، وجاهة انتدابه بالنظر لكفاءته العلمية، إذ وردت عبارة «عند التعذر» بصيغة مطلقة تخضع لاجتهاد محكمة الأصل.
  2. يخضع الدفع ببطلان محضر التداخل بسبب السهو عن تبليغ نسخ من المؤيدات لقاعدة أن العيب الإجرائي لا يترتب عنه البطلان إلا إذا تمسك به المتضرر قبل الجواب في الأصل وأثبت المضرة الحاصلة له، باعتباره خللا يهم مصالح الأطراف الشخصية وإن مسّ بمبدأ المواجهة بين الخصوم.
  3. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا توفرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب، ولا تمتد حجيتها إلا إلى ما فصلت فيه المحكمة وكان لازما لوجود الحكم وكيانه، أما الوقائع التي لم يقع الحسم فيها أو وقع التعرض لها دون ضرورة فلا تحرز قوة ما اتصل به القضاء.
  4. تقدير جاهزية القضية للفصل ومدى الحاجة إلى استكمال وسائل التحقيق أو إعادة الاختبار من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واستند إلى ما يفيد اطمئنانها للمعطيات الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.